للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ: (ب)) .

إِذا تلف مَال الزَّكَاة بعد التَّمَكُّن من الْأَدَاء.

الْمَذْهَب: لَا تسْقط.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {وَفِي أَمْوَالهم حق} ، وَقَوله: {خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة} ، وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة "، دَلِيل على تعلق الْحق بِالْمَالِ.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْحق وَجب وتأكد فَلَا يسْقط بِهَلَاك المَال كالأثمان والأجور، وَبَيَانه

<<  <  ج: ص:  >  >>