للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الْوَاحِدَة وَالسَّبْعُونَ: (عا)) .

إِذا مَاتَ من عَلَيْهِ زَكَاة قبل أَدَائِهَا.

الْمَذْهَب: لَا تسْقط وَتخرج من مَاله.

عِنْدهم: تسْقط فِي أَحْكَام الدُّنْيَا فَإِن أوصى بهَا أخرجت من الثُّلُث.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم: ... .

<<  <  ج: ص:  >  >>