للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

حق للْفَقِير فَلَا يسْقط بِالْمَوْتِ كالعشر وَالزَّيْتُون، ذَلِك لِأَن الزَّكَاة تحقق وُجُوبهَا فِي حَال الْحَيَاة وَالْمَوْت لَا تَأْثِير لَهُ فِي إبِْطَال الْحُقُوق، ثمَّ هَذَا الْحق هَل يعقل وُجُوبه بعد الْمَوْت أم لَا، إِن لم يعقل فليلغ مَعَ الْوَصِيَّة بِهِ، وَإِن عقل فليثبت من غير وَصِيَّة.

لَهُم:

عبَادَة مَحْضَة فَسَقَطت بِالْمَوْتِ كَالصَّوْمِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ حق للْفَقِير، بل رزق الْفَقِير على الله تَعَالَى، وَالْعشر عندنَا فِي معنى الزَّكَاة فَسقط وَإِن قُلْنَا لَا يسْقط فَهُوَ مؤونة الأَرْض.

مَالك:.

أَحْمد:.

<<  <  ج: ص:  >  >>