للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التكملة:

اعتذروا عَن الْوَصِيَّة بِأَن الْوَاجِب وَإِن كَانَ عبَادَة إِلَّا أَن أَدَّاهَا من المَال ويمكنه أَن يَأْمر غَيره بِالْأَدَاءِ من مَاله فِي حَيَاته، فَكَذَلِك بعد وَفَاته وَلِأَنَّهُ ظهر وُجُوبه فِي حق الْوَرَثَة خرج من الثُّلُث فَنَقُول: الاحتساب من الثُّلُث خَارج عَن قِيَاس المذهبين، فَإِن مَا يُؤدى إِن كَانَ غير مَا وصّى بِهِ فَلَا يلْزم وَإِن كَانَ مَا وصّى بِهِ فَإِنَّمَا وصّى بِالزَّكَاةِ وَهِي من رَأس المَال، أَلا ترى أَنه لَو أَدَّاهَا فِي مرض مَوته حسبت من رَأس المَال؟

<<  <  ج: ص:  >  >>