للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَة: زَوَائِد الْمَرْهُون العينية (قلط)) .

الْمَذْهَب: لَا يتَعَدَّى حكم الرَّهْن إِلَيْهَا.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

نعول على الْخَبَر الْمُتَقَدّم فِي مَنَافِع الْمَرْهُون، فَإِن الْأَحْكَام متعارضة فالاستيلاء وَالتَّعْيِين للأضحية يسري، وَالنِّكَاح وَأرش الْجِنَايَة وَحقّ الرُّجُوع فِي الْهِبَة وَتَعْلِيق الْعتْق وَحقّ الْقصاص لَا يسري.

لَهُم: ... .

<<  <  ج: ص:  >  >>