للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(مسَائِل اللّعان)

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالسَّبْعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رعو.)

مَا يُوجب قذف الزَّوْجَة.

الْمَذْهَب: الْحَد، وَاللّعان دَافع لَهُ.

عِنْدهم: اللّعان حسب، فَإِن امْتنع حبس حَتَّى يُلَاعن.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذين يرْمونَ الْمُحْصنَات ثمَّ لم يَأْتُوا بأَرْبعَة شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ} ، فعموم الْآيَة يتَنَاوَل الزَّوْج، نعم دَخلهَا التَّخْصِيص فاستثني عَنْهَا الزَّوْج الْقَاذِف إِذا لَاعن فَبَقيَ الْمُمْتَنع عَن اللّعان تَحت الْعُمُوم.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم وَلم يكن لَهُم شُهَدَاء إِلَّا أنفسهم فشهادة أحدهم أَربع شَهَادَات بِاللَّه} فَبين حَال الْأزْوَاج وَذكر مَا عَلَيْهِم بفاء التعقيب، وَبِهَذَا خَرجُوا عَن عُمُوم الْآيَة الأولى فوزان قَوْله تَعَالَى فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>