للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالثَّمَانُونَ: (غب)) .

إِذا وصل إِلَى جَوْفه بمضمضة أَو إِكْرَاه.

الْمَذْهَب: لَا يفْطر فِي القَوْل الْمَنْصُور.

عِنْدهم: يفْطر إِن كَانَ ذَاكِرًا للصَّوْم.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ " وَالْخَطَأ لَا يرْتَفع إِنَّمَا نرفعه من حَيْثُ الْمَعْنى، وَلَا نعلق بِهِ حكما.

لَهُم:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " الصَّوْم مِمَّا ولج، وَالْوُضُوء مِمَّا خرج "، وَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>