للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالثَّمَانُونَ:

شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة أشهر الْحَج (فط)) .

الْمَذْهَب: إِذا أحرم فِي غَيرهَا بِالْحَجِّ لم ينْعَقد إِحْرَامه حجا، وَهل ينْعَقد عمْرَة؟ قَولَانِ.

عِنْدهم: ينْعَقد إِحْرَامه.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {الْحَج أشهر مَعْلُومَات} مَعْنَاهُ وَقت الْحَج أشهر.

لَهُم:

رُوِيَ عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله} إِتْمَامهَا أَن يحرم بهَا من دويرة أَهله فَيلْزم من هَذَا أَن يَصح مِمَّن دَاره بعيدَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>