للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالتِّسْعُونَ: (صه)) .

الْمحرم إِذا دلّ محرما على صيد فَقتله.

الْمَذْهَب: الْجَزَاء على الْقَاتِل لَا على الدَّال.

عِنْدهم: يجب الْجَزَاء على الدَّال وَالْقَاتِل.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... .

لَهُم:

روى عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه أوجب الْجَزَاء على الدَّال.

وَعَن عمر أَنه شاور عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فِي إِيجَاب الْجَزَاء على

<<  <  ج: ص:  >  >>