للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالسِّتُّونَ: (ج)) .

الْمُسْتَفَاد فِي أثْنَاء الْحول المنعقد على كَمَال النّصاب.

الْمَذْهَب: يعْتَبر فِيهِ كَمَال الْحول.

عِنْدهم: يجب فِيهِ النّصاب بحول الزَّكَاة.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " من اسْتَفَادَ مَالا فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول "، وَزَكَاة الْفطر لَيست زَكَاة مَال حَتَّى يتضمنها هَذَا النَّص وَالْعشر غير لَازم لِأَن الْخَبَر ورد فِي هَذِه الزَّكَاة الَّتِي يعْتَبر فِيهَا الْحول.

لَهُم:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس من الْإِبِل صَدَقَة، فَإِذا بلغت

<<  <  ج: ص:  >  >>