للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رسط.)

إِعْتَاق الرَّقَبَة الْكَافِرَة.

الْمَذْهَب: لَا تجزي عَن الْكَفَّارَة.

عِنْدهم: يَجْزِي إِلَّا عَن كَفَّارَة الْقَتْل.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: {فَتَحْرِير رَقَبَة} .

أَمر بالتحرير وَلم يَأْتِ بِهِ لِأَن الْكَافِر لَا يقبل أثر الْعتْق، فَإِن رقّه قَائِم (بِبَقَاء نَفسه) وَهُوَ الْكفْر وَالرّق ثَابت فِي الْكفَّار بدار الْحَرْب، وَلِهَذَا ثَبت فِي حق النِّسَاء، وَإِن لم يقاتلن.

لَهُم:

قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: {فَتَحْرِير رَقَبَة} .

وَجه الدَّلِيل أَنه أَمر بتحرير رَقَبَة مُطلقَة فَزِيَادَة وصف الْإِيمَان يحْتَاج إِلَى دَلِيل وَالزِّيَادَة على النَّص نسخ فَامْتنعَ بِالْقِيَاسِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>