(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الثلثمائة: شله.)
من أسلم وَلم يُهَاجر إِلَيْنَا.
الْمَذْهَب: تضمن نَفسه وَمَاله قصاصا ودية وَكَفَّارَة.
عِنْدهم: خَالف إِلَّا فِي الْكَفَّارَة.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
العمومات الْوَارِدَة فِي وجوب الْقصاص وَالدية بقتل الْمُسلم وَأخذ مَاله كَقَوْلِه: {النَّفس بِالنَّفسِ} ، وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " على الْيَد مَا أخذت حَتَّى ترد "، وَيدل على الْعِصْمَة قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " فَإِذا قالوها عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ ".
لَهُم:
قَالَ تَعَالَى: {وَمن قتل مُؤمنا خطئا فَتَحْرِير رَقَبَة} ، وَقَالَ: {وَإِن كَانَ من قوم بَيْنكُم وَبينهمْ مِيثَاق فديَة مسلمة} أَرَادَ الذِّمِّيّ، وَقَالَ: {فَإِن كَانَ من قوم عَدو لكم وَهُوَ مُؤمن فَتَحْرِير رَقَبَة} أَرَادَ من أسلم فِي دَار
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute