للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالسَّبْعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رعه.)

بِأَيّ الْأَحْوَال يعْتَبر فِي الْكَفَّارَات.

الْمَذْهَب: بِحَال الْوُجُوب فِي قَوْله فَيلْزمهُ الْإِعْتَاق إِن كَانَ مُوسِرًا وَلَا ينْتَقل إِلَى الصَّوْم وَإِن أعْسر وَبِالْعَكْسِ.

عِنْدهم: بِحَال الْأَدَاء وَهُوَ قَول لنا.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... الْآيَة العزيزة.

لَهُم: الْآيَة العزيزة.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

انْعَقَد السَّبَب مُوجبا للإعتاق، وَالْأَصْل بَقَاء الْوُجُوب إِلَى حِين الْأَدَاء. دَلِيل الْوُجُوب سِيَاق الْآيَة وَتوجه الْخطاب فِي الْحَال بِهِ وإجراؤه على الْأَمر عِنْد الْأَدَاء (وَالْقَضَاء بسقوطه) تحكم من غير دَلِيل، وَكَذَلِكَ تقرر عِنْد

<<  <  ج: ص:  >  >>