للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوب الصَّوْم حَتَّى تجب باسم التَّكْفِير، فاعتبرت فِيهِ حَالَة الْوُجُوب كالحدود.

لَهُم:

الصّيام بدل الْعتْق بِدَلِيل نظم الْآيَة وَتوقف الْوُجُوب فِي أَحدهمَا على الْعَجز عَن الآخر وشأن الْبَدَل أَن يُصَار إِلَيْهِ عِنْد الْعَجز كالتيمم مَعَ الْوضُوء وَالْقيمَة مَعَ الْمثل فِي الضَّمَان وَالْأَشْهر مَعَ الْأَقْرَاء فَإِذا لَا يبْقى الْبَدَل مَعَ الْقُدْرَة على الْمُبدل وَصَارَ كَالصَّلَاةِ إِذا فَاتَت حَالَة قدرَة الْقيام صلى قَاعِدا فَإِن وجد قبل الْقَضَاء قدرَة قَامَ.

مَالك: ف.

أَحْمد: ق.

التكملة:

نمْنَع قَضِيَّة الْبَدَلِيَّة بل هما واجبان مُخْتَلِفَانِ فِي حالتين وَلَيْسَ فِي الْآيَة إِلَّا بَيَان وَاجِب كل حَالَة إِذْ الْبَدَل مَا يقوم مقَام الْمُبدل من بعض الْوُجُوه فِي تَحْصِيل مَقْصُود الْمُبدل، فَإِنَّهُ لَو كَانَ مثله من كل وَجه صَار أصلا مُسْتقِلّا

<<  <  ج: ص:  >  >>