للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رلد.)

يُوجب الزِّنَى حُرْمَة الْمُصَاهَرَة.

الْمَذْهَب: لَا.

عِنْدهم: نعم.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم} ، وَجه الدَّلِيل أَنه قَالَ ذَلِك بعد عد الْمُحرمَات وَلَيْسَ الْمُتَنَازع فِيهِ مِنْهُنَّ، فَإِن أبدوا مُحرمَات لَيْسَ فِي الْآيَة، فَذَلِك تَخْصِيص النَّص وَلَا يمْنَع الِاحْتِجَاج بِالْبَاقِي.

لَهُم:

قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم} ، وَجه الدَّلِيل تنَاول لفظ النِّكَاح الْحَلَال وَالْحرَام.

<<  <  ج: ص:  >  >>