للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة بعد الثلثمائة: شو.)

إِذا قطع أَحدهمَا من الْكُوع وَالْآخر من الْمرْفق.

الْمَذْهَب: وَجب الْقصاص عَلَيْهِمَا.

عِنْدهم: يجب على الثَّانِي دون الأول.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... .

لَهُم: ... ... ... ... .

<<  <  ج: ص:  >  >>