للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالثَّمَانُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رفا.)

عدَّة الزَّوْج هَل تَنْقَضِي بِوَضْع حمل من غَيره؟ .

الْمَذْهَب: (لَا، وَيَسْتَوِي فِيهِ الزِّنَى والشبهة وعدتا الْوَفَاة وَالطَّلَاق) .

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} وَقَوله: {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء} وَتحمل الْحَامِل من الزَّوْج على الِاسْتِثْنَاء من الْعُمُوم بِدَلِيل فَتبقى الْحَامِل من غَيره تَحت الْعُمُوم.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي امْرَأَة أنكحت على قرب وَفَاة الزَّوْج: " لَو وضعت

<<  <  ج: ص:  >  >>