للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الْأَرْبَعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رم.)

إِذا ارْتَدَّ بعد ارتداد زَوجته؟

الْمَذْهَب: لم ينْدَفع فسخ النِّكَاح.

عِنْدهم: ينْدَفع.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... ... ... .

لَهُم:

حَدِيث الرِّدَّة أَن الصّديق أقرهم على أنكحتهم، وَلَا يلْزم على هَذَا احْتِمَال اخْتِلَاف الْأزْوَاج فِيمَا بَينهم فِي الرِّدَّة، فَإِن ذَلِك لَا طَرِيق إِلَى تعرفه فَيقدر أَنهم توافقوا جَمِيعًا وَصَارَ الْأَقَارِب الْمَوْتَى بغرق لَا يُورث بَعضهم من بعض وَيقدر مَوْتهمْ مَعًا، وَلَو ادعينا الْإِجْمَاع فِي حَادِثَة الرِّدَّة لساغ.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

<<  <  ج: ص:  >  >>