(من مسَائِل اللّعان وَأول مسَائِل الْعدة)
(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالسَّبْعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رعط.)
النِّكَاح الَّذِي لم يتَّصل بِهِ إِمْكَان الْوَطْء. الْمَذْهَب: لَا يثبت فرَاش النّسَب.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي خلق من المَاء بشرا فَجعله نسبا وصهرا} ، وَقَالَ: {وَبث مِنْهُمَا رجَالًا} الْآيَة، وَجه الدَّلِيل إخْبَاره أَن خلق الْبشر من المَاء لَكِن أَقَمْنَا الْفراش مقَام الْوَطْء المفضي إِلَيْهِ لاشْتِمَاله عَلَيْهِ فَإِذا انْتَفَى يَقِينا لم يبْق مَا كَانَ وَسِيلَة إِلَيْهِ.
لَهُم:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " الْوَلَد للْفراش ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute