للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة بعد الثلاثمائة: شا.)

إِذا قطع يَمِيني رجلَيْنِ.

الْمَذْهَب: يقطع بِمن بَدَأَ بِهِ وبمن لَهُ الْقرعَة إِن قطعهمَا مَعًا، وَللْآخر الدِّيَة.

عِنْدهم: يقطع بهما، ونؤخذ الدِّيَة لَهما فِي الصُّورَتَيْنِ.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... ...

لَهُم: ... ... ... ... . .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

بعض الْيَد لَا تسْتَحقّ قصاصا ابْتِدَاء فَلَا تسْتَحقّ إِيفَاء، فَإِنَّهُ لَو قطع

<<  <  ج: ص:  >  >>