للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالثَّمَانُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رفب:)

إِذا أقرَّت بِانْقِضَاء عدتهَا ثمَّ أَتَت بِولد يحْتَمل أَن يكون الْعلُوق (بِهِ من النِّكَاح) .

الْمَذْهَب: لحق النّسَب مَا لم تنْكح زوجا يحْتَمل الْعلُوق مِنْهُ.

عِنْدهم: لَا يلْحق النّسَب.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... ... ... ...

لَهُم:

قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " الْوَلَد للْفراش ".

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

<<  <  ج: ص:  >  >>