للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الْحَادِيَة وَالْعشْرُونَ بعد الثلثمائة: شكا.)

إِذا اسْتَأْجر امْرَأَة ليزني بهَا فزنى.

الْمَذْهَب: وَجب الْحَد.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... . .

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {وآتوهن أُجُورهنَّ} أَي مهورهن، وَالْمهْر خَاصَّة للنِّكَاح فقد وجد بِشُبْهَة النِّكَاح فدرأ الْحَد، وَرُوِيَ أَن أمْرَأَة استسقت رَاعيا فأبي إِلَّا أَن تمكنه فَفعلت فَرفعت الْقِصَّة إِلَى عمر رَضِي اللَّهِ عَنهُ فدرأ الْحَد عَنْهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>