للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَبت فِي زمن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام، فَإِن قَالُوا: حُقُوق النَّاس مُتَعَلقَة بالمصحف لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " تعلمُوا الْقُرْآن "، والتعلم لَا يكون إِلَّا بالتمكين، قُلْنَا: الْوَاجِب تعلم فَاتِحَة الْكتاب والتعلم لَا يُنَافِي الْيَد. وَاعْلَم أَن أَبَا حنيفَة لَا يُوجب الْقطع بِسَرِقَة الْكتب وَإِن كَانَ عَلَيْهَا حلي قِيمَته نِصَاب، لِأَن الْمَقْصُود مِنْهَا الْقِرَاءَة لَا المَال، وَإِذا سرق إِنَاء من فضَّة قِيمَته نِصَاب وَفِيه مَاء أَو خمر وَجب الْقطع عندنَا خلافًا لَهُم، والملاهي إِن كَانَت مفصلة قيمتهَا ربع دِينَار وَجب الْقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>