للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّامِنَة وَالسَّبْعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: (رعح) :)

إِذا أقرّ بِوَطْء أمته وَأَتَتْ بِولد يُمكن إِسْنَاده إِلَيْهِ لحقه.

الْمَذْهَب: يلْحقهُ إِن لم يدع الْعَزْل أَو الِاسْتِبْرَاء.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

مَا نقل فِي وليدة زَمعَة وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " الْوَلَد للْفراش "، وَهُوَ صُورَة النزاع، فَأَبُو حنيفَة لما بلغه مُطلق الْخَبَر حمله على الْمَنْكُوحَة وَالشَّافِعِيّ لما عرف السَّبَب أثبت فرَاش الْأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>