للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتَكَرَّر من شخص وَاحِد، ثمَّ لَا يُمكن تمحيص شَائِبَة الْيَمين، فَإِنَّهُ يُخَالف قِيَاس الْأَيْمَان إِجْمَاعًا حَيْثُ هُوَ يَمِين الْمُدَّعِي لإِثْبَات مَا يَدعِيهِ ابْتِدَاء، وَإنَّهُ لَو امْتنع عَن اللّعان فَلهُ أَن يعود إِلَيْهِ، وَحقّ الْيَمين يبطل بِالنّكُولِ وَيُخَالف قِيَاس الشَّهَادَات، فَإِنَّهُ شَهَادَة الْمَرْء لنَفسِهِ فِي مَحل عرضه وَذَلِكَ غير مَشْرُوع، وَشَهَادَة الْأَعْمَى فِي المحسوس لَا تقبل وَشَهَادَة الْفَاسِق فِي الْحُدُود لَا تقبل وَشَهَادَة الْوَاحِد لَا يحكم بهَا وَاللّعان قَول الْوَاحِد لنَفسِهِ، وَإِن كَانَ أعمى فَاسِقًا، ثمَّ لَا نسلم أَن العَبْد لَيْسَ من أهل الشَّهَادَة، فَإِن الْأَهْلِيَّة بِصِفَات تُؤثر فِي تَحْقِيق التَّصَرُّف على وَجه يتوفر عَلَيْهِ مَقْصُوده، وَذَلِكَ بِالْعقلِ الَّذِي هُوَ آلَة الضَّبْط والفهم وَالْحِفْظ، وبالعدالة الَّتِي تؤمن غائلة الْكَذِب، وَمَا عَداهَا صِفَات مُعْتَبرَة للقبول إِمَّا تعبدا كالحرية أَو لِمَعْنى كالبصر وَالْإِسْلَام، والأهلية اصْطِلَاح فقهي وَالْآيَة جعلت كل زوج رام أَهلا للشَّهَادَة الَّتِي هِيَ اللّعان، وَاللّعان رَأس بِنَفسِهِ مُنْقَطع عَن الشَّهَادَات والأيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>