للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنو.)

شَهَادَة الْقَابِلَة وَحدهَا على الْولادَة.

الْمَذْهَب: لَا تقبل لَكِن أَربع نسْوَة.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .

لَهُم:

نقل عَن عَليّ رَضِي اللَّهِ عَنهُ أَنه أجَاز شَهَادَة الْقَابِلَة وَحدهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>