للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنب.)

من ملك محرما غير الْأُصُول وَالْفُرُوع.

الْمَذْهَب: لم يعْتق.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " لن يَجْزِي والدا وَلَده حَتَّى يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه "، وَجه الدَّلِيل: أَنه جعل الْعتْق جَزَاء الْولادَة، والولادة كَرَامَة، فالعتق إِذا كَرَامَة، ثمَّ نَص على الْوَالِد وَألْحق الْإِجْمَاع بِهِ من هُوَ فِي مَعْنَاهُ فبقينا فِي الْبَاقِي على الأَصْل.

لَهُم:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر " يرويهِ سَمُرَة،

<<  <  ج: ص:  >  >>