للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرُوِيَ أَن رجلا دخل على النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ: " إِنِّي وجدت أخي يُبَاع فاشتريته لأعتقه، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: الْإِسْلَام أعْتقهُ عَلَيْك "، وَقَوله تَعَالَى: {وَاتَّقوا اللَّهِ الَّذِي تساءلون بِهِ والأرحام}

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الشِّرَاء سَبَب مملك وَلم يُوجد قَاطع فَبَقيَ، وَالْأَمر فِي الْمجمع عَلَيْهِم على خلاف الْقيَاس أَو قِيَاس البعضية فَلَا يلْحق بِهِ غَيره، وَفرق بَين النِّكَاح ومسألتنا فَإِن النِّكَاح يبطل بِالرّضَاعِ، بِخِلَاف ملك الْيَمين، ثمَّ النِّكَاح

<<  <  ج: ص:  >  >>