للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِثْبَات ملك وَهَاهُنَا نقل ملك.

لَهُم:

قرَابَة مُحرمَة للنِّكَاح فَتعين الْعتْق عِنْد الْملك كقرابة الْوَلَاء، ذَلِك لِأَنَّهَا تُؤثر فِي إِيجَاب الصِّلَة وَتَحْرِيم القطيعة الْمُحرمَة، وَلِهَذَا حرم النِّكَاح لما فِيهِ من الافتراش، وَملك الْيَمين آكِد من ملك النِّكَاح، وَلنَا حَاجَة فِي إِثْبَات ملك الْيَمين ليَصِح العقد، وَلَا حَاجَة فِي إِثْبَات ملك النِّكَاح.

مَالك: يعْتق الْأُخوة وَالْأَخَوَات.

أَحْمد: وَافق الْخصم.

التكملة:

من لَا يُكَاتب على شخص إِذا كَانَ مكَاتبا لَا يعْتق عَلَيْهِ إِذا كَانَ حرا قِيَاسا للعم على ابْن الْعم، وَذَلِكَ أَن احْتِمَال التَّصَرُّفَات أيسر من زَوَال الْملك لِأَنَّهُ صدر من أَهله فِي مَحَله مُعْتَقدًا إِجْمَاعًا فَيُفِيد حكمه وَهُوَ مَعْصُوم فَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>