قَالَ اللَّهِ تبَارك وَتَعَالَى:{يُوصِيكُم اللَّهِ فِي أَوْلَادكُم للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِن كن نسَاء فَوق اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثلثا مَا ترك وَإِن كَانَت وَاحِدَة فلهَا النّصْف ولأبويه لكل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس مِمَّا ترك إِن كَانَ لَهُ ولد فَإِن لم يكن لَهُ ولد وورثة أَبَوَاهُ فلأمه الثُّلُث فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السُّدس من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} الْآيَة، {وَلكم نصف مَا ترك أزواجكم إِن لم يكن لَهُنَّ ولد فَإِن كَانَ لَهُنَّ ولد فلكم الرّبع مِمَّا تركن من بعد وَصِيَّة يوصين بهَا أَو دين ولهن الرّبع مِمَّا تركْتُم إِن لم يكن لكم ولد فَإِن كَانَ لكم ولد فَلَهُنَّ الثّمن مِمَّا تركْتُم من بعد وَصِيَّة توصون بهَا أَو دين وَإِن كَانَ رجل يُورث كَلَالَة أَو امْرَأَة وَله أَخ أَو أُخْت فَلِكُل وَاحِد مِنْهُمَا السُّدس فَإِن كَانُوا أَكثر من ذَلِك فهم شُرَكَاء فِي الثُّلُث من بعد وَصِيَّة يوصى بهَا أَو دين} الْآيَة.
وَقَالَ تَعَالَى:{يستفتونك قل اللَّهِ يفتيكم فِي الْكَلَالَة إِن امْرُؤ هلك لَيْسَ لَهُ ولد وَله أُخْت فلهَا نصف مَا ترك وَهُوَ يَرِثهَا إِن لم يكن لَهَا ولد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا ترك وَإِن كَانُوا إخْوَة رجَالًا وَنسَاء فللذكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ يبين اللَّهِ لكم أَن تضلوا وَالله بِكُل شَيْء عليم} ، صدق اللَّهِ الْوَاحِد الْأَحَد المنزه عَن الصاحبة وَالْولد، جَاعل الدُّنْيَا بَين أَهلهَا دولا، وَالْآخِرَة معادا وموئلا، وَصدق رَسُوله موضح مَا اشْتبهَ من كَلَامه، وموصل مَا أجمل من أَحْكَامه، والفارق بَين حَلَاله وَحَرَامه صلى اللَّهِ عَلَيْهِ وعَلى آله، وَمَا عالت فَرِيضَة، وعادت فَرِيضَة.