للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالسِّتُّونَ بعد الثلثمائة: شسه)

شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر.

الْمَذْهَب: مَقْبُولَة فِي الْمَنْصُور.

عِنْدهم: مَرْدُودَة وَهُوَ القَوْل الآخر.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ...

لَهُم:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا تقبل شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا ذِي ضغن على أَخِيه وَلَا ظنين "، والظنين: الْمُتَّهم، وَوجه التُّهْمَة أَنه يعد غَنِيا بمالها

<<  <  ج: ص:  >  >>