للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رسب.)

بِمَاذَا تعْتَبر عدَّة الطَّلَاق؟ .

الْمَذْهَب: بِالرِّجَالِ وَالْحر يُطلق ثَلَاثًا وَإِن كَانَ تَحْتَهُ أمة.

عِنْدهم: بِالنسَاء.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء "، ثمَّ قد وَفينَا فِي جَانب الْمَرْأَة بالعدة، فَيجب أَن نفي فِي جَانب الرجل بِالطَّلَاق. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " يُطلق العَبْد طَلْقَتَيْنِ وَتعْتَد الْمَرْأَة بقرءين ".

لَهُم:

قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " طَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ، وعدتها حيضتان ".

<<  <  ج: ص:  >  >>