للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لوحة ٦٨ من المخطوطة أ:)

إِذا كَانَت الْمُطلقَة من ذَوَات الْأَقْرَاء، فَإِن طَلقهَا طَاهِرا فَأَقل مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعدة لب يَوْمًا، ولحظه وَاحِدَة، وَلَا بُد من لَحْظَة أُخْرَى لتصدق، وَإِن لم تكن هَذِه اللحظة من الْعدة، وَذَلِكَ أَنه يحْتَمل أَن يكون طَلقهَا فِي اللحظة الْأَخِيرَة من الطُّهْر ثمَّ تحيض يَوْمًا وَلَيْلَة وتطهر، ية فَإِذا انْقَضى الطُّهْر انْقَضتْ الْعدة، لِأَن اللحظة الأولة قرء والطهران الْآخرَانِ قُرْآن إِلَّا أَنَّهَا لم تعلم إِلَّا بِمُضِيِّ لَحْظَة أُخْرَى من الْحيض بعد الطُّهْر، وَإِن كَانَت أمة فبمضي يو يَوْمًا ولحظتين، وَإِن طَلقهَا حَائِضًا قبل قَوْلهَا بعد مز يَوْمًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>