للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رلج.)

المخلوقة من مَاء الزِّنَى.

الْمَذْهَب: يحل لَهُ نِكَاحهَا.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

عُمُوم الْآيَة السَّابِقَة، وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " الْوَلَد للْفراش ".

وَقَوله تَعَالَى: {وَإِن كَانَت وَاحِدَة فلهَا النّصْف} ، وَجه الدَّلِيل أَن النّصْف للْبِنْت، وَلَيْسَ لهَذِهِ حق فِي الْمِيرَاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>