إِذا زوج أمته من عَبده بِمِائَة وَقيمتهَا مائَة وَهُوَ يملك مائَة أُخْرَى لَا مَال لَهُ سوى ذَلِك وَأعْتق الْأمة أَو أوصى بِعتْقِهَا لم يكن لَهَا أَن تخْتَار (فرقة الزَّوْج قبل الدُّخُول؛ لِأَن ذَلِك يسْقط) الْمهْر فَلَا يخرج من الثُّلُث وَإِذا لم يخرج من الثُّلُث لم ينفذ الْعتْق فِي جَمِيعهَا وَإِذا لم تعْتق جَمِيعهَا لم يثبت لَهَا خِيَار فجر ثُبُوت الْخِيَار لَهَا إِسْقَاطه فَسقط الْخِيَار وَثَبت الْعتْق.
وَاعْلَم أَن خِيَار الْمُعتقَة فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال: على الْفَوْر، تراخي ثَلَاثَة أَيَّام مَا لم يَمَسهَا باختيارها، إِذا قَامَت فَإِن كَانَ قد سمى لَهَا صَدَاقا فَهُوَ للسَّيِّد، وَإِن كَانَت مفوضة فَإِن كَانَ دخل بهَا قبل الْعتْق فالصداق للسَّيِّد، رُوِيَ أَن عُثْمَان رَضِي اللَّهِ عَنهُ حضر عقد ملاك وَتَوَلَّى الْخطْبَة ومقدمات العقد ثمَّ قَالَ: اعقدوا فَإنَّا قوم حرم وروى عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ: " الْمحرم لَا ينْكح وَلَا ينْكح "، وَعمل عُثْمَان بِالْحَدِيثِ يمْنَع من تَأْوِيل الحَدِيث