للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالتِّسْعُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رصط.)

شُهُود الْقصاص إِذا رجعُوا وَقَالُوا: تعمدنا قتل هَذَا الْمَعْصُوم وَقد قتل.

الْمَذْهَب: وَجب عَلَيْهِم الْقصاص.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

شهد رجلَانِ عِنْد عَليّ رَضِي اللَّهِ عَنهُ على رجل بِالسَّرقَةِ ثمَّ رجعا وَقَالا: أَخْطَأنَا، السَّارِق غَيره فَقَالَ: " لَو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما " علق الْقطع على التعمد فَيَنْبَغِي إِذا وجد أَن يجب.

لَهُم: ... ... ... ... . .

<<  <  ج: ص:  >  >>