مَسْأَلَة: الشَّهَادَة على الزِّنَى وَالسَّرِقَة وَالشرب تقبل وَإِن تقادم عَهده خلافًا لَهُ، فَنَقُول: كلما ثَبت بِهِ الْحق الحَدِيث ثَبت بِهِ الْحق الْقَدِيم كَالْإِقْرَارِ بِهَذِهِ الْحُدُود أَو الشَّهَادَة بِالْقصاصِ، وَمَا تخيلوه من تُهْمَة فتنتفي عَن الْعدْل وَيحْتَمل أَنه أخر إِقَامَة الشَّهَادَة ليرتئي فِي هَذَا الْمقَام المزلق، وَإِن فرقوا بَين الْقصاص والزنى بِأَن الْقصاص والزنى فَإِن للْقصَاص من يُطَالب بِهِ، لم يفرقُوا بَينه وَبَين السّرقَة، فَإِن للسرقة من يُطَالب بهَا وَحكمهَا عِنْدهم حكم الزِّنَى.
مَسْأَلَة: لَا يجب على الإِمَام وَالشُّهُود حُضُور الرَّجْم، والبداية بِهِ بل هُوَ كَسَائِر الْحُدُود، وَلَقَد أَمر رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - برجم مَاعِز وَلم يشهده وَلم يستنب، وَأما مَذْهَب الْخصم فَمَا رُوِيَ أَن عليا رَضِي اللَّهِ عَنهُ لما رجم الهمدانية لفها فِي عباءة وحفر لَهَا حفيرة ثمَّ قَامَ فَحَمدَ اللَّهِ وَقَالَ: أَيهَا النَّاس إِن الرَّجْم رجمان: رجم سر ورجم عَلَانيَة، فرجم السِّرّ أَن تشهد عَلَيْهِ الشُّهُود فَحِينَئِذٍ يبْدَأ الشُّهُود ثمَّ الإِمَام ثمَّ النَّاس، ورجم الْعَلَانِيَة: أَن يشْهد على الْمَرْأَة مَا فِي بَطنهَا فَيبْدَأ الإِمَام بِالرَّجمِ ثمَّ النَّاس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute