للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَة: إِذا شهد أَرْبَعَة على الزِّنَا ثمَّ رَجَعَ وَاحِد مِنْهُم لزمَه الْحَد دون البَاقِينَ، وَلَو انْفَرد الْوَاحِد مِنْهُم بِالشَّهَادَةِ فَقَوْلَانِ. والخصم يُوجب الْحَد فِي الصُّورَتَيْنِ، ونظرنا فِي غَايَة الظُّهُور فَإِن جَوَاز الشَّهَادَة لَا أقل من أَن تثبت شُبْهَة فِيمَا يسْقط بِالشُّبْهَةِ، فالسبب الْمُبِيح للشَّهَادَة أَنه إِخْبَار على وَجه خَاص وَلَا يتَعَلَّق بِشَهَادَة غَيره فَلَيْسَ على بَصِيرَة من أَمر غَيره، وَغَايَة الْخصم التَّمَسُّك بأثر عمر وَأَنه حد أَبَا بكرَة لما شهد على الْمُغيرَة، ... ... ... ... ... ... ... ... . .

<<  <  ج: ص:  >  >>