للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَن يكون من جنس الْمُسْتَثْنى مِنْهُ، هَذَا يدل على أَن اللّعان شَهَادَة، فَيجب أَن يَأْتِي بِلَفْظ الشَّهَادَة.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

من صَحَّ طَلَاقه أَو يَمِينه أَو إيلاؤه صَحَّ لِعَانه كَالْمُسلمِ الْحر، وَالْمعْنَى الدَّاعِي إِلَى شرع اللّعان لما اسْتَوَى فِيهِ كل زوج أعمى أَو بَصِير، عدل أَو فَاسق اسْتَوَى فِيهِ الْحر وَالْعَبْد وَالْكَافِر وَالْمُسلم، لِأَن الْمَعْنى يعم الْجَمِيع فَيجب تَعْمِيم الحكم تمهيدا لهَذِهِ الْقَاعِدَة وقطعا للنَّظَر المفضي إِلَى الْأَيْمَان والشهادات، وَاللّعان أصل قَائِم بِنَفسِهِ.

لَهُم:

اللّعان شَهَادَة، وَهَؤُلَاء لَيْسُوا من أهل الشَّهَادَة.

مَالك: ق.

أَحْمد: رِوَايَتَانِ.

التكملة:

الْإِنْصَاف أَن فِي اللّعان شائبتين: يَمِين وَشَهَادَة فلكونه، تَصْدِيق الْمَرْء نَفسه بقوله الْمُؤَكّد باسم اللَّهِ تَعَالَى هُوَ يَمِين؛ لِأَن هَذَا حد الْأَيْمَان، وَأَنه

<<  <  ج: ص:  >  >>