للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بامتناع اللّعان فِي الْأمة منعناه على رَأْي، وَإِن سلمنَا فالعذر استغناؤه بِدَعْوَى الْعَزْل والاستبراء عَن اللّعان، وَإِن فرقوا بِأَن الْمُسْتَوْلدَة عِنْد الْعتْق تَعْتَد بِثَلَاثَة أَقراء لزوَال الْفراش وَالْأمة الموطؤة بقرء ومنعناه فِي الْمُسْتَوْلدَة واكتفينا فِي الْمَوْضِعَيْنِ بقرء وَهُوَ دَلِيل بَرَاءَة الرَّحِم إِلَّا فِي النِّكَاح تعبدا وَامْتِنَاع بيع الْمُسْتَوْلدَة لحُرْمَة الْوَلَد وَلَا ولد هَاهُنَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>