للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِنَفسِهِ فالتيمم يُبِيح الصَّلَاة، وَالْوُضُوء يرفع الْحَد، فتباح الصَّلَاة لوُجُود شُرُوطهَا وَهُوَ الطَّهَارَة، وَأما الصَّوْم فَهُوَ مثل الْإِعْتَاق مُطلقًا فِي مَقْصُود الْكَفَّارَة من محو الْإِثْم والذنب وَحل وَطْء الْمظَاهر عَنْهَا وَجَوَاز الْإِقْدَام على الْمَحْلُوف عَلَيْهِ من غير فرق فَبَطل معنى الْبَدَلِيَّة وَصَارَ كخصال الْكَفَّارَة المخيرة، نعم جَمِيعًا ينسبان إِلَى سَبَب وَاحِد وَذَلِكَ لَا يُوجب الْبَدَلِيَّة كالرجم وَالْجَلد واجبان فِي الزِّنَى بحالتي الْبكارَة والثيابة وَالْجَلد مائَة مَعَ الْجلد خمسين فِي حالتي الرّقّ وَالْحريَّة، ثمَّ لَو تبدلت الْحَال بإحصان لم يَنْقَلِب الْجلد رجما، وَلَو عتق العَبْد لم تصر الْخَمْسُونَ مائَة، ثمَّ الزَّكَاة وَاجِب مَال فِي الذِّمَّة وَلِهَذَا نوجبه فِي قتل الصَّبِي وَالْمَجْنُون كإيجاب الزَّكَاة فِي مَالهمَا، ونقول: الْكَفَّارَة اسْم جنس كالعبادة، ثمَّ الصَّوْم وَالصَّلَاة واجبان مُخْتَلِفَانِ وَإِن شملهما قَضِيَّة الْعِبَادَة وَكَذَلِكَ الصَّوْم مَعَ الْإِعْتَاق فالعدول إِلَى أَحدهمَا إِسْقَاط الْوَاجِب الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>