للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَلِك، وَلَيْسَ للْفُقَرَاء إِسْقَاطه، قَوْلهم: الظَّاهِر الْإِطْعَام وَقد حصل، الْجَواب: الْإِطْعَام بِالْوَضْعِ الْحَقِيقِيّ الْإِيجَار فَإِذا أوجره الطَّعَام وَوصل إِلَى معدته وشبع سمي إطعاما حَقِيقَة وَذَلِكَ غير مَشْرُوط وَيحْتَمل التَّقْدِيم كَمَا ذَكرُوهُ وَيحْتَمل التَّمْلِيك كَمَا قَالَ الرَّاوِي: أطْعم رَسُول الله الْجدّة السُّدس، وَتَأْويل التَّمْلِيك لما فِيهِ من رِعَايَة حق الْمِسْكِين أولى، يدل عَلَيْهِ أَنه لَو ملكه الْحبّ (وَتلف لم يلْزمه إِبْدَاله، وَلَو قدم الطَّعَام إِلَيْهِ وَتلف لزمَه إِبْدَاله، يدل عَلَيْهِ أَنه لَو ملكه الْحبّ) كَفاهُ وَلَو كَانَ الْوَاجِب التَّمْكِين من الْأكل لوَجَبَ مُؤنَة الْخبز والطحن حَتَّى يستعد للْأَكْل.

<<  <  ج: ص:  >  >>