للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

تَحْرِير فِي تَكْفِير فَاشْترط فِيهِ الْإِيمَان قِيَاسا على كَفَّارَة الْقَتْل، وَالْعلَّة الجامعة كَون الْإِيمَان يُنَاسب إسداء النعم وَصَارَ كَالزَّكَاةِ، فَإِن مصرفها الْمُسلمُونَ لهَذِهِ النِّسْبَة.

لَهُم:

أَتَى بِمَا أَمر بِهِ الدَّلِيل عَلَيْهِ أَنه أَمر بِمُطلق الرَّقَبَة، وَلَا يلْزم اشْتِرَاط السَّلامَة، فَإِن الْمُطلق يحمل على الْكَامِل وَالْعَيْب نُقْصَان الْأَجْزَاء المحسوسة الَّتِي كَانَت الرَّقَبَة رَقَبَة بمجموعها، وَلَا يلْزم زَوَال الْعقل والتضرر فِي سَائِر القوى، فَإِنَّهَا مُلْحقَة بالأجزاء بِدَلِيل تَكْمِيل الضَّمَان، وَلَا يلْزم الْمُرْتَد فَإِنَّهُ هَالك حكما، وَبِالْجُمْلَةِ: الْعتْق إِسْقَاط وَقد وجد.

مَالك: ق.

أَحْمد: ق.

التكملة:

لَيْسَ فِي اشْتِرَاط الْإِيمَان نسخ، لِأَن النّسخ إِثْبَات مَا دلّ الْكتاب على

<<  <  ج: ص:  >  >>