للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْجَارِيَة وَوَلدهَا محلان متفاصلان فرهن أَحدهمَا لَا يُوجب رهن الآخر، تَأْثِيره أَنه لم يرْهن الْوَلَد فَلَو كَانَ مَرْهُونا كَانَ رهن الْأُم، وَالأُم رهن بِمُبَاشَرَة السَّبَب فِيهَا.

لَهُم:

حق لَازم تعلق بِالْعينِ (فسرى إِلَى الْوَلَد) كالملك، وفقهه أَن الْوَلَد حدث فِي مَحل حق الْمُرْتَهن وَهُوَ عين الْجَارِيَة فعدي إِلَى الْفَرْع، فَإِن الْمحل إِذا انبسط انبسط الْحق عَلَيْهِ كالمالية.

مَالك: يدْخل الْوَلَد لَا غير.

أَحْمد: ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>