للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَوله: ذهبت الرَّهْن بِمَا فِيهَا.

وَرُوِيَ أَن رجلا رهن عِنْد آخر فرسا بدين لَهُ فنفقت وَرفعت الْقِصَّة إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ للْمُرْتَهن: " ذهب حَقك ".

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

لم يُوجد سَبَب الضَّمَان فَلَا يثبت لِأَنَّهُ تعلق الدّين بِالْعينِ وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي ضمانا؛ لِأَن الْحَبْس لتأكيد حَقه فَلَا يجوز أَن يَجْعَل سَببا لإسقاطه وتوهينه، وَعِنْدنَا أَنه إِذا قبض استوفى عين حَقه كَمَا فِي السّلم إِذا قبض الْمُسلم فِيهِ، إِذْ لَا يجوز قبض بدله.

<<  <  ج: ص:  >  >>