من طلع الْفجْر عَلَيْهِ وَهُوَ مجامع وَنزع لم يبطل صَوْمه، لِأَن النزع ترك الْفِعْل فَهُوَ كَمَا لَو حلف لَا لبست الثَّوْب فاشتغل بنزعه.
الرِّيق: إِذا جمعه فِي فِيهِ ثمَّ ابتلعه هَل يفْطر؟ وَجْهَان: إِذا نقل البلغم من صَدره، أَو من رَأسه إِلَى فِيهِ إِن ابتلعه أفطر، إِذا قدم من سَفَره فَوجدَ زَوجته طَاهِرا من الْحيض فَوَطِئَهَا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ أُبِيح لَهُ الْإِفْطَار، إِن وطئ امْرَأَة وَهِي نَائِمَة لم تفطر وَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة، فَإِن أكرهها بِحَيْثُ لَا تقدر تمْتَنع لم تفطر، وَإِن خوفها فأطاعته فَفِي إفطارها قَولَانِ. إِذا وطئ فِيمَا دون الْفرج فَأنْزل أفطر وَلَا كَفَّارَة، وَإِن فعل ذَلِك فِي الدبر أَو فِي بَهِيمَة أفطر وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة خلافًا لَهُم.
قَالُوا: لِأَنَّهُ وَطْء لَا يحصل بِهِ الْإِحْصَان وَلَا الْإِحْلَال.
الْحَامِل والمرضع إِذا خافتا على أَنفسهمَا فأفطرتا وَجب عَلَيْهِمَا الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة، وَإِن خافتا على ولديهما فأفطرتا فَالْمَشْهُور من الْمَذْهَب