وَرَاء ذَلِكُم} .
وَجه الدَّلِيل: أَنَّهَا لَيست من الْمُحرمَات وَقد دخلت تَحت عُمُوم (مَا طَابَ لكم) .
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
نِكَاح الْأمة أُبِيح للضَّرُورَة، فَلَا يجوز عِنْد عدمهَا، دَلِيل الدَّعْوَى أَن فِيهِ تَعْرِيض الْوَلَد للرق وَيجب على الْمَرْء صِيَانة جزئه عَن الرّقّ وَهُوَ مستغن عَن نِكَاح الْأمة، فَلَا تحل لَهُ كَمَا لَو كَانَت فِي نِكَاحه حرَّة.
لَهُم:
محللة للأزواج نِكَاحا فَجَاز تَزْوِيجهَا، وَإِن لم يعجز. دَلِيل الدَّعْوَى: الْآيَة، وَكَونهَا أُنْثَى آدمية وَمحل مُتَصَوّر النِّكَاح من قَضَاء الشَّهْوَة وَطلب الْوَلَد، وَلَو قَالَ السَّيِّد لعَبْدِهِ: تزوج حرَّة أَو أمة جَازَ لَهُ الْأمة.
مَالك: ق.
أَحْمد: ق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute