للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقد وجد وَصَارَ حجَّة باعترافه مَعَ عدم التُّهْمَة.

لَهُم:

نقيس على الشَّهَادَة فَنَقُول: إِحْدَى حجتي الزِّنَى فاختصت بِزِيَادَة عدد كَالشَّهَادَةِ، كل ذَلِك سترا لهَذِهِ الْحَال الْفَاحِشَة حَتَّى ضيق عَلَيْهَا بتكثير الشُّهُود وتكرير الأقارير.

مَالك: ق.

أَحْمد: ف.

التكملة:

قَضِيَّة مَاعِز لَا حجَّة فِيهَا؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام أعرض كَيْلا يسمع الْفَاحِشَة، وَمَا كَانَ مقرا إِنَّمَا كَانَ يَقُول: طهرني، وَكَأن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أنكر حَاله وَلِهَذَا سَأَلَهُ وَسَأَلَ عَنهُ وَفرق بَين الْإِقْرَار وَالشَّهَادَة لِأَن فِي زِيَادَة الشَّهَادَة معنى وتوثقة لَيست فِي تكْرَار الْإِقْرَار، والمستند فِي هَذِه الْمَسْأَلَة النُّصُوص، والخوض فِي الْقيَاس لَا وَجه لَهُ، فَإِن المقدرات لَا تعرف بِالْقِيَاسِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>