الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
الْمُسلمُونَ وَرَثَة؛ لأَنهم يعْقلُونَ عَنهُ، وَإِن كَانَ ذِمِّيا حموه فَلهم الْولَايَة الَّتِي يسْتَحق الْمِيرَاث بهَا وَيجب الْقصاص لَهُم، فَلهَذَا قُلْنَا: مَاله لَهُم (بوصيته وَقد صادمت) حُقُوقهم فارتدت كَمَا لَو كَانَ لَهُ وَرَثَة من النّسَب.
لَهُم:
لَا وَارِث لَهُ فنفذت وَصيته فِي الْجَمِيع والمسلمون لَيْسُوا وَرَثَة بِدَلِيل أَنه يجوز تَفْضِيل الْأُنْثَى على الذّكر، وَلَو أوصى لآحاد الْمُسلمين صَحَّ وَلَا تصح الْوَصِيَّة لوَارث وَبَيت المَال للأموال الضائعة لَا بِحكم الْإِرْث.
مَالك: ق
أَحْمد: ف.
التكملة:
تصرف فِيمَا لم يُعْط فَلم ينفذ، فَإِن قَالُوا: خُوطِبَ من لَهُ وَرَثَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute