للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِئَلَّا يدعهم عَالَة يَتَكَفَّفُونَ النَّاس، فَالْجَوَاب بل هُوَ خطاب عَام، وَلِهَذَا لَا فرق بَين أَن يكون الْوَرَثَة أَغْنِيَاء أَو فُقَرَاء وَالنَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَام أعرب عَن صُورَة حَال الْمُخَاطب وَرُبمَا منعُوا أَن من لَا وَارِث لَهُ يقتل قَاتله، وَهَذَا لعمري مَذْهَب مُحَمَّد، ونقول: جِهَة الْإِسْلَام هِيَ الوارثة لَا آحَاد الْمُسلمين وَلِهَذَا تصرف فِي مصَالح الدَّار وَيُمكن أَن يرتكب أَن الْمُسلمين هم الْوَارِث يمْتَنع أَن يُعْطي الإِمَام من أوصى لَهُ غير الْوَصِيَّة وَمَا يجْرِي هَذَا المجرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>